صدى الحقيقة

تجار المخدرات المدللون بالسجون

د.سامى الدين محمد سعيد
د.سامى الدين محمد سعيد
✍️ مجتمعنا .. بشفافية
07 Aug 2026 • 👁 56
شارك الخبر:

مذكرة عاجلة

بشأن: تشديد الإجراءات والعقوبات على "تجار المخدرات المدللون في السجون"

الجهة المقدمة إليها: مجلس السيادة - وزارة العدل - النائب العام - وزارة الداخلية

التاريخ: 7 أغسطس 2026

الموضوع: السودان بلا مخدرات - قرار شعب ودولة

المقدمة

استناداً إلى المادة 27 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 " الحق في الحياة والكرامة الانسانية" وإلى المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، وإلى تزايد خطر المخدرات الذي يستهدف 24 مليون مواطن، نقترح هذه المذكرة العاجلة لمعالجة ثغرة خطيرة: تحول السجن إلى مركز إدارة لشبكات الاتجار بالمخدرات.

أولاً: الوقائع والتشخيص القانوني

1. تساهل إجرائي: خروج عدد من تجار الكميات الكبيرة قبل إكمال نصف المدة تحت بند "حسن السير".

2. غياب الردع المالي: عدم تفعيل نصوص مصادرة الأموال والعقارات والعربات المتحصلة من جريمة المخدرات.

3. تساوي العقوبة: المعاملة القانونية الواحدة للمتعاطي ولرأس الشبكة الدولية، مما أدى لعدم ردع الرؤوس الكبيرة.

4. استخدام المحكومين للهواتف والزيارات في إدارة الشبكات خارج السجن.

ثانياً: المطالب والتوصيات القانونية العاجلة

نقترح إصدار "قانون تعديلات مكافحة المخدرات لسنة 2026" أو مرسوم بقانون يتضمن:

البند 1: استحداث جريمة "الاتجار الكبير بالمخدرات - تاجر الموت"

1. التعريف: كل من يضبط بحوزته أكثر من 1 كيلو مخدرات صلبة أو 100 ألف حبة أو يدير شبكة توزيع.

2. العقوبة: الإعدام + مصادرة 100% من الأموال المنقولة وغير المنقولة للتاجر وزوجته وأبنائه إذا ثبت التمويل من العائدات.

البند 2: إنشاء "سجون وإصلاحيات مكافحة المخدرات" ذات نظام خاص

1. العزل التام: منع الزيارات للتجار الكبار إلا للدرجة الأولى مرة كل 3 شهور وبإشراف.

2. منع الاتصالات: حظر تام للهواتف وأجهزة الاتصال داخل العنابر. عقوبة حيازتها 5 سنوات إضافية.

3. الأشغال الشاقة: إلزام المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 8 ساعات يومياً.

4. التصنيف: فصل تجار الجملة عن المتعاطين وعن نزلاء الجرائم الأخرى.

البند 3: تفعيل "وحدة تتبع ومصادرة أموال المخدرات"

1. تتبع الأموال لمدة 5 سنوات سابقة للحكم.

2. الحجز التحفظي الفوري على أصول المتهم من تاريخ القبض.

3. إنشاء صندوق قومي يمول من هذه الأموال لصالح مراكز العلاج والتأهيل.

البند 4: حوافز العلاج وسياسة "المتعاطي مريض"

1. الإعفاء من العقوبة: كل من يسلم نفسه طوعاً للعلاج قبل الضبط يعفى من العقوبة الجنائية.

2. بديل السجن: تحويل قضايا التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي إلى "محاكم علاج" بدلاً من السجون.

البند 5: المسؤولية الجنائية للموظفين

يعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة كل موظف عام يسهل إدخال ممنوعات أو اتصالات لنزيل بقضايا مخدرات. يعتبر شريكاً في الجريمة.

ثالثاً: الأسانيد

1. الدستور: حق الدولة في حماية المجتمع من الأخطار المحدقة.

2. الاتفاقيات الدولية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 1988م - المادة 5 "مصادرة العائدات".

3. التجارب المقارنة: نجاح النموذج السعودي والمصري في كسر ظهر الشبكات عبر المصادرة والتشديد.

الخاتمة والمطلب

إن استمرار "دلع السجون" يعني استمرار نزيف الشباب.

نطالب بإحالة هذه المذكرة فوراً للجنة الطوارئ التشريعية وإجازتها خلال 30 يوم.

كفى سكاتاً. الأمن القومي يبدأ من داخل الزنزانة.

- من الناحية الاجتماعية أصبح الداخل إلى السجن باى جنحة عرضة لأن يخرج إما متعاطياً أو مروجاً

قيام المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات *The Supreme Council for Drugs Control and Prevention صمام أمان للعاملين والمستهدفين

تحالف "السودان بلا مخدرات"

ممثلين عن: أسر الضحايا - القانونيين - المجتمع المدني - الإدارات الأهلية

٧ أغسطس ٢٠٢٦

تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن موقع صدى الحقيقة.