أوضح وزير العدل د. عبدالله درف أن قانون الثروة النفطية لسنه 1998م نص في المادة 14(2) على إنشاء مجلس النفط برئاسة رئيس الجمهورية، وظل منذ ذلك التاريخ رئيس الجمهورية يترأس المجلس، مشيرأً إلى ان التعديل الأخير الذي ادخل على قانون الثروة النفطية في اكتوبر 2026 م، عدل رئاسة مجلس شئون النفط من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس السيادة.
وأضاف درف " لذلك فإن مجلس شئون النفط ليس جسما مستحدثا إنما هو جسم قديم منذ سن القانون في العام 1998م وما عدل هو تسمية رئيس المجلس فقط".