صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م). وتضمن المرسوم تعديل بالمادة 42 البند (1) من القانون الجنائي (الدية) حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة 42 والإستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي : (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة).
وأستناداً علي هذا النص فان الجهة المختصة بتقدير الدية هو رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.